ورد
في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلاً أو ثوماً أو كراثاً،
فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان؟ وهل معنى ذلك أن من
تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه؟
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا وليصل في بيته)) رواه البخاري في (الأذان) برقم (808)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (875 ، 876)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان))رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (14483)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (874)، وكل
ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان ومن له رائحة في
إبطيه أو غيرهما يؤذي جليسه فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة،
وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة. ويجب عليه أن يفعل ذلك مع
الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة، أما التدخين فهو محرم مطلقاً ويجب عليه تركه في جميع الأوقات
لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال، أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير.
منقووول